المادة 2
يوزع القسم الاول على البلديات على اساس عدد سكان كل منها. اما في مراكز الاصطياف المحددة بمرسوم فتعطى البلديات زيادة عن استحقاقها حصة توازي النصيب العائد لربع عدد سكانها.
(فقرة مضافة بموجب المرسوم رقم 18736 تاريخ 9/2/1958):
- تعامل كمراكز الاصطياف بلديات المدن والقرى المعتبرة بمرسوم مناطق ذات صالح اثري اذا كانت هذه المدن والقرى ليست من مراكز الاصطياف .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 18736 تاريخ 18/02/1958, المادة 1, 26/02/1958
مادة 1: تضاف الى المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 13015 تاريخ 13 اب 1956, الفقرة الاتية: تعامل كمراكز الاصطياف بلديات المدن والقرى المعتبرة بمرسوم مناطق ذات صالح اثري, اذا كانت هذه المدن والقرى ليست من مراكز الاصطياف