النص الكامل

مرسوم رقم 13015 تاريخ 13/08/1956 نافذ

المادة 3

المادة 3

يوزع القسم الثاني حصصا نسبية تعادل متوسط الحاصل الفعلي لرسومها خلال السنتين السابقتين. يعتبر حاصلا فعليا سائر الرسوم التي تجبيها البلديات بنفسها ولا يدخل في هذا الحساب الرسوم المشتركة ومساهمة المالكين في نفقات انشاء المجارير او الارصفة والاشغال المنفذة لحساب الغير وحاصل بيع الاملاك على انواعها وعائدات هذه الاملاك وكذلك جميع ايرادات التوازن والواردات الاستثنائية او الطارئة. يضاف 25 بالماية الى حاصل الرسم الصافي المبين اعلاه لمراكز الاصطياف المحددة بمرسوم. لا يمكن في اي حال ان تتجاوز حصة بلدية بيروت ال 60 بالماية. (فقرة مضافة بموجب المرسوم رقم 18736 تاريخ 9/2/1958):

- تعامل كمراكز الاصطياف بلديات المدن والقرى المعتبرة بمرسوم مناطق ذات صالح اثري اذا كانت هذه المدن والقرى ليست من مراكز الاصطياف .

المادة 3 من مرسوم رقم 13015 تاريخ 13/08/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184176/article/3/