المادة 4
المعدلة بالمرسوم رقم 16683 تاريخ 26/7/19
تخصص عائدات الصندوق البلدي العام المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للمشاريع ذات المنفعة العامة التي لا تستطيع البلديات تحقيقها من موازناتها العادية.
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المرسوم رقم 1777 تاريخ 29/8/1944 توزيع هذه العائدات .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 16673 تاريخ 26/07/1957, المادة 1, 07/08/1957
مادة 1: الغيت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم رقم 13015 المذكور اعلاه وابدلت بها الاحكام الاتية: >>تتولى اللجنة المنصوص عليها في المرسوم رقم 1777 الصادر >>بتاريخ 29 اب سنة 1944 توزيع هذه العائدات <<