جميع التشريعات

مرسوم رقم 10250 06/08/1962

الرسم الجمركي الاضافي المفروض على السيارات لصالح الصندوق المستقل لادارة التعمير

النوع
مرسوم
الرقم
10250
التاريخ
06/08/1962
الجريدة الرسمية
العدد 33, 15/08/1962, ص. 1277-1278
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10250 تاريخ 06/08/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: في جميع الاحوال المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 11 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى "قانون الجمارك" يجب ان لا يقل مبلغ الرسم الجمركي الاضافي المفروض على السيارات لصالح الصندوق المستقل لادارة التعمير عن 20 بالمئة من مبلغ الرسم المذكور المتوجب على السيارة المتنازل عنها المحسوب دون تخفيض .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 6 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي