المادة 1
مادة 1: في جميع الاحوال المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 11 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى "قانون الجمارك" يجب ان لا يقل مبلغ الرسم الجمركي الاضافي المفروض على السيارات لصالح الصندوق المستقل لادارة التعمير عن 20 بالمئة من مبلغ الرسم المذكور المتوجب على السيارة المتنازل عنها المحسوب دون تخفيض .