المادة 12
يحدد مدير الامن العام عند الاقتضاء الحد الاقصى لعدد الفنانين والفنانات المجاز لهم العمل في كل ملهى.
مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 نافذ
يحدد مدير الامن العام عند الاقتضاء الحد الاقصى لعدد الفنانين والفنانات المجاز لهم العمل في كل ملهى.
المادة 12 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184192/article/12/