The whole text

مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 In force

المادة 12

المادة 12

يحدد مدير الامن العام عند الاقتضاء الحد الاقصى لعدد الفنانين والفنانات المجاز لهم العمل في كل ملهى.

المادة 12 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/law/184192/article/12/