النص الكامل

مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 نافذ

المادة 16

المادة 16

يجوز لمدير الامن العام ان يبطل اجازة اقامة فنانة بناء على طلبها اذا ثبت له تعرضها لاعمال تعسفية.

ولا يجوز لها في هذه الحالة ان تعود الى لبنان قبل مضي ستة اشهر من مغادرتها.

المادة 16 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184192/article/16/