المادة 17
لا يسمح للاجنبية التي عملت كفنانة ان تدخل الى لبنان للسياحة او لممارسة حرفة اخرى الا بعد انقضاء اثني عشر شهرا على انقطاعها عن العمل بصفة فنانة.
مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 نافذ
لا يسمح للاجنبية التي عملت كفنانة ان تدخل الى لبنان للسياحة او لممارسة حرفة اخرى الا بعد انقضاء اثني عشر شهرا على انقطاعها عن العمل بصفة فنانة.
المادة 17 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184192/article/17/