المادة 2
لا يسمح بدخول الفنان الاجنبي للعمل او للسياحة الا بعد موافقة مديرية الامن العام المسبقة.
مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 نافذ
لا يسمح بدخول الفنان الاجنبي للعمل او للسياحة الا بعد موافقة مديرية الامن العام المسبقة.
المادة 2 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184192/article/2/