النص الكامل

مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 نافذ

المادة 2

المادة 2

لا يسمح بدخول الفنان الاجنبي للعمل او للسياحة الا بعد موافقة مديرية الامن العام المسبقة.

المادة 2 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184192/article/2/