المادة 3
على مستثمر الملهى الراغب في استقدام فنانين اجانب للعمل ان يقدم الى مديرية الامن العام:
آ - طلبا مرفقا بعقد عمل مع كل فنان بمفرده الا اذا كان الفنان ضمن فرقة فنية.
ب - اجازة استثمار من المفوضية العامة للسياحة والاصطياف .
ج - كفالة نقدية او مصرفية يحدد قيمتها مدير الامن العام لضمان دفع اجور الفنانين ونفقات تسفيرهم عند الاقتضاء.