جميع التشريعات

مرسوم رقم 1518 02/08/1991

تعديل المادة 72 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 المتعلق بتحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات

النوع
مرسوم
الرقم
1518
التاريخ
02/08/1991
الجريدة الرسمية
العدد 33, 15/08/1991, ص. 547-548
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1518 تاريخ 02/08/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص كل من الفقرات 1 و2 و3 من المادة 72 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 المتعلق بتحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات واستعيض عنه بالنص التالي: "1- اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز /000 50/ ل.ل (خمسين الف ليرة لبنانية) للبلديات التي لا تزيد وارداتها السنوية الفعلية على /000 350/ ل.ل (ثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية) وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق". "2- اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز /000 150/ ل.ل (ماية وخمسين الف ليرة لبنانية) للبلديات التي لا تقل وارداتها السنوية الفعلية عن /000 350/ ل.ل (ثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية) ولا تزيد على /000 000 15/ ل.ل (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق". "3- اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز /000 350/ ل.ل (ثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية) للبلديات التي تزيد وارداتها السنوية الفعلية على (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق, والتي لا تخضع لقانون المحاسبة العمومية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية الامضاء: على الخليل