المادة 1
مادة 1: الغي نص كل من الفقرات 1 و2 و3 من المادة 72 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 المتعلق بتحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات واستعيض عنه بالنص التالي: "1- اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز /000 50/ ل.ل (خمسين الف ليرة لبنانية) للبلديات التي لا تزيد وارداتها السنوية الفعلية على /000 350/ ل.ل (ثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية) وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق". "2- اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز /000 150/ ل.ل (ماية وخمسين الف ليرة لبنانية) للبلديات التي لا تقل وارداتها السنوية الفعلية عن /000 350/ ل.ل (ثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية) ولا تزيد على /000 000 15/ ل.ل (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق". "3- اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز /000 350/ ل.ل (ثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية) للبلديات التي تزيد وارداتها السنوية الفعلية على (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق, والتي لا تخضع لقانون المحاسبة العمومية".