النص الكامل

قانون تاريخ 10/08/1950 نافذ

المادة 34

المادة 34

مادة 34: تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من وزير الداخلية الى عدة اقلام للاقتراع وفاقا لما تقتضيه الظروف المحلية وعدد الناخبين وينشر قرار التقسيم في جميع القرى واحياء المنطقة خلال الخمسة الايام التي تلي صدور المرسوم القاضي بالدعوة الى الانتخاب .

المادة 34 من قانون تاريخ 10/08/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184202/article/34/