المادة 34
مادة 34: تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من وزير الداخلية الى عدة اقلام للاقتراع وفاقا لما تقتضيه الظروف المحلية وعدد الناخبين وينشر قرار التقسيم في جميع القرى واحياء المنطقة خلال الخمسة الايام التي تلي صدور المرسوم القاضي بالدعوة الى الانتخاب .