المادة 42
مادة 42: لا يجوز للناخب ان يضع في علبة الانتخاب الا ورقته الخاصة ويجب عليه عند وضعها ان يبرز تذكرة هويته فيضع احد الكتبة على ظهرها ختما يشير الى مركز الاقتراع يتضمن خانتين خاليتين مع تعيين دورة الاقتراع. ثم يضع الكاتب في الخانة الخالية المختصة بالاقتراع الذي من اجله يضع الناخب ورقته تاريخ اليوم الذي تجري فيه الاعمال الانتخابية ويوقع امضائه.