The whole text

قانون تاريخ 10/08/1950 In force

المادة 42

المادة 42

مادة 42: لا يجوز للناخب ان يضع في علبة الانتخاب الا ورقته الخاصة ويجب عليه عند وضعها ان يبرز تذكرة هويته فيضع احد الكتبة على ظهرها ختما يشير الى مركز الاقتراع يتضمن خانتين خاليتين مع تعيين دورة الاقتراع. ثم يضع الكاتب في الخانة الخالية المختصة بالاقتراع الذي من اجله يضع الناخب ورقته تاريخ اليوم الذي تجري فيه الاعمال الانتخابية ويوقع امضائه.

المادة 42 من قانون تاريخ 10/08/1950 https://lebaneselegislation.com/law/184202/article/42/