النص الكامل

قانون تاريخ 10/08/1950 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: لا يجوز ان ينتخب لمجلس النواب الا من كان لبنانيا مقيدا في قائمة الناخبين اتم الخامسة والعشرين من عمره متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ملما بالقراءة والكتابة ولا يجوز انتخاب المتجنس بالجنسية اللبنانية الا بعد انقضاء خمس سنواب على تجنسه. يفصل من النيابة بقرار من المجلس النائب الذي يحكم عليه في اثناء نيابته بما يوجب شطب اسمه من القوائم الانتخابية.

المادة 6 من قانون تاريخ 10/08/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184202/article/6/