المادة 7
مادة 7: تدعى الهيئات الانتخابية بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الانتخابية عشرين يوما على الاقل. وتجري الانتخابات العامة في خلال الستين يوما التي تتقدم موعد انتهاء سلطة المجلس النيابي وذلك فيما خلا الحالة التي يحل فيها المجلس وفقا لاحكام الدستور.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 18/02/1953, المادة 1, 25/02/1953
مادة 1: اضيف الى المادة 7 من قانون الانتخاب الصادر في 10 آب سنة 1950 الفقرة التالية: "يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع الدوائر ويجوز ان يعين موعد خاص لكل محافظة اذا اقتضت ذلك سلامة الامن على ان يتم الانتخاب في جميع الدوائر خلال المهل المبينة في الفقرة السابقة".