جميع التشريعات

قرار رقم 125 27/06/2003

انشاء جمعية تعاونية ثقافية حرفية في محافظة النبطية

النوع
قرار
الرقم
125
التاريخ
27/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 33, 17/07/2003, ص. 3994-3995
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 125 تاريخ 27/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العامة للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 24/05/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الثقافية الحرفية في بلدة الشرقية م.م.". مدتها: 50 سنة/ خمسون سنة/. نطاق عملها: بلدة الشرقية ـ قضاء النبطية. مركزها: بلدة الشرقية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها السهمي: 1200000 ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين الوضع المالي والاقتصادي والثقافي لأعضاء التعاونية وإتاحة الفرصة لتأمين فرص عمل لهن وذلك عن طريق القيام بإنشاء حضانة أطفال. 2 ـ إنشاء مركز تدريب مهني للمرأة لتعليم الخياطة والحياكة والتطريز والكمبيوتر واللغات والإنترنت ومحو الأمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/6/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه