المادة 1
مادة 1: تؤسس في النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الثقافية الحرفية في بلدة الشرقية م.م.". مدتها: 50 سنة/ خمسون سنة/. نطاق عملها: بلدة الشرقية ـ قضاء النبطية. مركزها: بلدة الشرقية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها السهمي: 1200000 ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين الوضع المالي والاقتصادي والثقافي لأعضاء التعاونية وإتاحة الفرصة لتأمين فرص عمل لهن وذلك عن طريق القيام بإنشاء حضانة أطفال. 2 ـ إنشاء مركز تدريب مهني للمرأة لتعليم الخياطة والحياكة والتطريز والكمبيوتر واللغات والإنترنت ومحو الأمية.