جميع التشريعات

مرسوم رقم 10386 28/06/2003

العدول عن استملاك بموجب المرسوم رقم 6515 تاريخ 14/11/1973 الملحق بالمرسوم رقم 6044 تاريخ 28/01/1961 العائد لمشروع تموين قرى البقاع الاوسط بمياه الشرب من نبعي سباط والدلبة شبكات التوزيع والخزانات (قضاء بعلبك-محافظة البقاع)

النوع
مرسوم
الرقم
10386
التاريخ
28/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 33, 17/07/2003, ص. 3973-3974
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10386 تاريخ 28/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 6515 تاريخ

14/11/1973 الملحق بالمرسوم رقم 6044 تاريخ

28/01/1961 القاضي باعتبار من المنافع

العامة الاشغال العائدة لمشروع تموين

قرى البقاع الاوسط بمياه الشرب من نبعي

سباط والدلبة شبكات التوزيع والخزانات

(قضاء بعلبك-محافظة البقاع),

بناء على طلب صاحب العلاقة رقم 483/2002

بشطب اشارتي الاستملاك وقرار وضع اليد

عن صحيفة عقاره,

بناء على الكتاب الصادر عن مصلحة مياه

بعلبك رقم 2910/ص تاريخ 02/02/2002 والذي

يؤكد عدم صلاحية موقع الخزان لبلدة سرعين

الفوقا في العقار رقم 1251 من منطقة سرعين

العقارية,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل عن استملاك مساحة 216م2 من العقار رقم 1251 من منطقة سرعين العقارية قضاء بعلبك والواردة بالمرسوم رقم 6515 تاريخ 14/11/1973 الملحق بالمرسوم رقم 6044 تاريخ 28/1/1961 والعائدة للمشروع المذكور أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحق لصاحب العقار رقم 1251 من منطقة سرعين العقارية ممارسة حق استرداد مساحة 216م2 مئتان وستة عشر مترا مربعا التي عدل عن استملاكها من العقار المذكور وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الاستملاك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد