المادة 1
مادة 1: يعدل عن استملاك مساحة 216م2 من العقار رقم 1251 من منطقة سرعين العقارية قضاء بعلبك والواردة بالمرسوم رقم 6515 تاريخ 14/11/1973 الملحق بالمرسوم رقم 6044 تاريخ 28/1/1961 والعائدة للمشروع المذكور أعلاه.
مرسوم Decree No. 10386 28/06/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 6515 تاريخ
14/11/1973 الملحق بالمرسوم رقم 6044 تاريخ
28/01/1961 القاضي باعتبار من المنافع
العامة الاشغال العائدة لمشروع تموين
قرى البقاع الاوسط بمياه الشرب من نبعي
سباط والدلبة شبكات التوزيع والخزانات
(قضاء بعلبك-محافظة البقاع),
بناء على طلب صاحب العلاقة رقم 483/2002
بشطب اشارتي الاستملاك وقرار وضع اليد
عن صحيفة عقاره,
بناء على الكتاب الصادر عن مصلحة مياه
بعلبك رقم 2910/ص تاريخ 02/02/2002 والذي
يؤكد عدم صلاحية موقع الخزان لبلدة سرعين
الفوقا في العقار رقم 1251 من منطقة سرعين
العقارية,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل عن استملاك مساحة 216م2 من العقار رقم 1251 من منطقة سرعين العقارية قضاء بعلبك والواردة بالمرسوم رقم 6515 تاريخ 14/11/1973 الملحق بالمرسوم رقم 6044 تاريخ 28/1/1961 والعائدة للمشروع المذكور أعلاه.
مادة 2: يحق لصاحب العقار رقم 1251 من منطقة سرعين العقارية ممارسة حق استرداد مساحة 216م2 مئتان وستة عشر مترا مربعا التي عدل عن استملاكها من العقار المذكور وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الاستملاك.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد