جميع التشريعات

قرار رقم 118 18/06/2003

انشاء جمعية تعاونية لصيادي الاسماك في محافظة جبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
118
التاريخ
18/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 33, 17/07/2003, ص. 3991
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 118 تاريخ 18/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 09/05/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جميعة تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في ساحل الشوف م.م.". مدتها: 99 سنة/تسع وتسعون سنة/ نطاق عملها: ساحل الشوف. مركزها: ميناء الجيه. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها السهمي: 1250000 ل.ل. مليون مايتا وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الصيد البحري من شباك وثياب للغطاسين ووقود لمراكب الصيد. 2 ـ تأمين عمل الصيد البحري بين الأعضاء. 3 ـ تأمين ونش لرفع المراكب التابعة للصيادين وإعادتها للبحر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/6/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه