ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000
(تعيين المدير العام)
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 09/05/2003
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جميعة تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في ساحل الشوف م.م.". مدتها: 99 سنة/تسع وتسعون سنة/ نطاق عملها: ساحل الشوف. مركزها: ميناء الجيه. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها السهمي: 1250000 ل.ل. مليون مايتا وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الصيد البحري من شباك وثياب للغطاسين ووقود لمراكب الصيد. 2 ـ تأمين عمل الصيد البحري بين الأعضاء. 3 ـ تأمين ونش لرفع المراكب التابعة للصيادين وإعادتها للبحر.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/6/2003
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه