ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب الشيخ ثاني عبد الله ثاني
جاسم آل ثاني من التابعية القطرية المسجل
برقم 33/2003/أ تاريخ 09/05/2003 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يطلب
الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر
مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 17/06/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشيخ ثاني عبد الله جاسم آل ثاني من التابعية القطرية, بتملك العقار رقم 1093 من منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 12044 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة