All legislation

مرسوم Decree No. 10383 28/06/2003

الترخيص للشيخ ثاني عبد الله ثاني جاسم آل ثاني من التابعية القطرية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
10383
Date
28/06/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3969-3970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10383 تاريخ 28/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الشيخ ثاني عبد الله ثاني

جاسم آل ثاني من التابعية القطرية المسجل

برقم 33/2003/أ تاريخ 09/05/2003 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يطلب

الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر

مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخ ثاني عبد الله جاسم آل ثاني من التابعية القطرية, بتملك العقار رقم 1093 من منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 12044 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة