جميع التشريعات

مرسوم رقم 15899 09/08/1949

تكليف القائمقام ممارسة الصلاحيات المعطاة للمحافظ بما يتعلق بالمؤسسات المصنفة من الدرجة الثالثة

النوع
مرسوم
الرقم
15899
التاريخ
09/08/1949
الجريدة الرسمية
العدد 33, 17/08/1949, ص. 471-472
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15899 تاريخ 09/08/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمارس القائمقام الصلاحيات المعطاة للمحافظ بموجب المرسوم 14427 تاريخ 25 شباط سنة 1949 بما يتعلق بالمؤسسات المصنفة من الدرجة الثالثة الوارد بيانها في الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1936

المادة 2

مادة 2: يؤخذ رأي طبيب القائمقامية قبل اعطاء الرخصة المخول منحها بالمادة السابقة من هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 آب سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور الياس الخوري