المادة 1
مادة 1: يمارس القائمقام الصلاحيات المعطاة للمحافظ بموجب المرسوم 14427 تاريخ 25 شباط سنة 1949 بما يتعلق بالمؤسسات المصنفة من الدرجة الثالثة الوارد بيانها في الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1936
مرسوم Decree No. 15899 09/08/1949
مادة 1: يمارس القائمقام الصلاحيات المعطاة للمحافظ بموجب المرسوم 14427 تاريخ 25 شباط سنة 1949 بما يتعلق بالمؤسسات المصنفة من الدرجة الثالثة الوارد بيانها في الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1936
مادة 2: يؤخذ رأي طبيب القائمقامية قبل اعطاء الرخصة المخول منحها بالمادة السابقة من هذا المرسوم
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 9 آب سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور الياس الخوري