جميع التشريعات

مرسوم رقم 10008 10/08/1955

تأليف لجان محلية لتسعير منتوجات مدرسة الصنائع والفنون والمدارس المهنية والفندقية

النوع
مرسوم
الرقم
10008
التاريخ
10/08/1955
الجريدة الرسمية
العدد 33, 17/08/1955, ص. 1134-1135
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10008 تاريخ 10/08/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف في كل من مدرسة الصنائع والفنون والمدارس المهنية والمدرسة الفندقية لجان محلية قوامها: مدير المدرسة رئيسا محاسب المدرسة عضوا رئيس المصانع او رئيس الطهاة في المدرسة الفندقية عضوا مهمتهما تسعير منتوجات المدارس المذكورة الفائضة عن احتياجاتها.

المادة 2

مادة 2: يجوز لمديري المدارس الرسمية المهنية بيع منتوجاتها بعد موافقة مدير التعليم المهني وفقا للتسعيرة المقررة من لجنة البيع.

المادة 3

مادة 3: تدفع المقبوضات الى صندوق الخزينة العامة وتقيد ايرادا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 اب سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر