المواد
مادة 1: تؤلف في كل من مدرسة الصنائع والفنون والمدارس المهنية والمدرسة الفندقية لجان محلية قوامها: مدير المدرسة رئيسا محاسب المدرسة عضوا رئيس المصانع او رئيس الطهاة في المدرسة الفندقية عضوا مهمتهما تسعير منتوجات المدارس المذكورة الفائضة عن احتياجاتها.
مادة 2: يجوز لمديري المدارس الرسمية المهنية بيع منتوجاتها بعد موافقة مدير التعليم المهني وفقا للتسعيرة المقررة من لجنة البيع.
مادة 3: تدفع المقبوضات الى صندوق الخزينة العامة وتقيد ايرادا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 اب سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة
الامضاء: جبرائيل المر