جميع التشريعات

قرار رقم 66 17/07/1995

تعديل رقم 2 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
66
التاريخ
17/07/1995
الجريدة الرسمية
العدد 33, 17/08/1995, ص. 429/430
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 66 تاريخ 17/07/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 63 تاريخ 30 حزيران 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

رقم بيان الاصناف اساس اساس البند الرسم الرسم

40/11 اطواق, اطارات, اشرطة للاطارات قابلة للتبديل, انابيب هوائية وبطانيات انابيب (فلابس ), من مطاط مبركن غير مقسى, للدواليب (عجل) من جميع الانواع:

40/11/11 .

أ- اطارات خارجية وانابيب هوائية بقطر داخلي يتجاوز 41 سنتيمترا القيمة 10% 40/11/21 .

ب- غيرها القيمة 15%.

المادة 2

يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز 1995 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان ريشا جابر سكر عبد الاحد