ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 63 تاريخ 30 حزيران 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية),
يقرر ما يأتي:
المواد
رقم بيان الاصناف اساس اساس البند الرسم الرسم
40/11 اطواق, اطارات, اشرطة للاطارات قابلة للتبديل, انابيب هوائية وبطانيات انابيب (فلابس ), من مطاط مبركن غير مقسى, للدواليب (عجل) من جميع الانواع:
40/11/11 .
أ- اطارات خارجية وانابيب هوائية بقطر داخلي يتجاوز 41 سنتيمترا القيمة 10% 40/11/21 .
ب- غيرها القيمة 15%.
يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تموز 1995
الرئيس
عصام حيدر
العضو العضو
انطوان ريشا جابر سكر
عبد الاحد