جميع التشريعات

قانون رقم 63 12/08/1988

برفع العقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 71 تاريخ 09/09/1983 (سلامة المواد الغذائية)

النوع
قانون
الرقم
63
التاريخ
12/08/1988
الجريدة الرسمية
العدد 33, 18/08/1988, ص. 46-47
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 63 تاريخ 12/08/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 71 تاريخ 09/09/1983 وتصبح كالاتي: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة من خمسة الاف حتى مئة الف ليرة لبنانية. وكل من اقدم, وهو عالم بالامر, على طرح مواد غذائية ملوثة ا فاسدة ا منتهية مدة استعمالها, او على التعامل بها, في السوق الداخلي والخارجي, يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر حتى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف حتى مليون ليرة لبنانية. تشدد العقوبة وفقا للمادة /257/ من قانون العقوبات اذا نجم عن الفعل تسمم لدى المستهلكين: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا نجم عن الفعل انتشار مرض وبائي. يعاقب بالاعدام اذا نتجت عن الفعل وفاة انسان.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 12 اب 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فكتور قصير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم وزير الزراعة الامضاء: عادل عسيران وزير العدل الامضاء: نبيه بري