المادة 1
مادة 1: تعدل المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 71 تاريخ 09/09/1983 وتصبح كالاتي: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة من خمسة الاف حتى مئة الف ليرة لبنانية. وكل من اقدم, وهو عالم بالامر, على طرح مواد غذائية ملوثة ا فاسدة ا منتهية مدة استعمالها, او على التعامل بها, في السوق الداخلي والخارجي, يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر حتى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف حتى مليون ليرة لبنانية. تشدد العقوبة وفقا للمادة /257/ من قانون العقوبات اذا نجم عن الفعل تسمم لدى المستهلكين: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا نجم عن الفعل انتشار مرض وبائي. يعاقب بالاعدام اذا نتجت عن الفعل وفاة انسان.