جميع التشريعات

مرسوم رقم 2498 13/08/1953

تعديل المرسوم رقم 178 تاريخ 27-10-1952 القاضي بتحديد تعريفة رسوم ارشاد السفن- في مرفأ بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
2498
التاريخ
13/08/1953
الجريدة الرسمية
العدد 33, 19/08/1953, ص. 1283-1284
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2498 تاريخ 13/08/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 178 تاريخ 27 تشرين الاول 1952 على الوجه التالي: "يضاف الى الرسم المتوجب على كل حركة ادخال او خروج او سواها تجرى ليلا رسم اضافي قدره مئة من التعريفة المذكورة".

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 178 تاريخ 27 تشرين الاول 1952 على الوجه التالي: "يدفع لقاء كل ادخال او اخراج او انتقال باخرة مبلغ 2000 غرش لبناني لقاء نفقات كل زورق من الزوارق التي تستعمل بربط البواخر او اقلاعها".

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة السادسة من المرسوم رقم 178 تاريخ 27 تشرين الاول 1952.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة الامضاء: بيار اده