المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 178 تاريخ 27 تشرين الاول 1952 على الوجه التالي: "يضاف الى الرسم المتوجب على كل حركة ادخال او خروج او سواها تجرى ليلا رسم اضافي قدره مئة من التعريفة المذكورة".
مرسوم Decree No. 2498 13/08/1953
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 178 تاريخ 27 تشرين الاول 1952 على الوجه التالي: "يضاف الى الرسم المتوجب على كل حركة ادخال او خروج او سواها تجرى ليلا رسم اضافي قدره مئة من التعريفة المذكورة".
مادة 2: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 178 تاريخ 27 تشرين الاول 1952 على الوجه التالي: "يدفع لقاء كل ادخال او اخراج او انتقال باخرة مبلغ 2000 غرش لبناني لقاء نفقات كل زورق من الزوارق التي تستعمل بربط البواخر او اقلاعها".
مادة 3: تلغى المادة السادسة من المرسوم رقم 178 تاريخ 27 تشرين الاول 1952.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة الامضاء: بيار اده