المادة 2
مادة 2: يعطى القرض للمستفيد بالرغم من وجود اشارات دين اخرى على عقاره وفقا لاحكام المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/03/1983 والمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/09/1983
مرسوم رقم 3919 تاريخ 10/08/1993 نافذ
مادة 2: يعطى القرض للمستفيد بالرغم من وجود اشارات دين اخرى على عقاره وفقا لاحكام المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/03/1983 والمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/09/1983
المادة 2 من مرسوم رقم 3919 تاريخ 10/08/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184309/article/2/