المادة 3
مادة 3: تؤلف المديرية العامة للاسكان, في المناطق المتضررة مكاتب اقليمية وفرق عمل ترتبط بها وتتولى قبول طلبات القروض والكشف على الاضرار وتقديرها. يرأس المكتب الاقليمي موظف من الفئة الثالثة على الاقل ويشرف على اعمال المكتب الاقليمي وفرق العمل ويوقع اتفاقية القروض .