المادة 6
مادة 6: تتألف واردات حساب القروض للابنية المتضررة من: 1- التبرعات والهبات المالية التي تودعها الدولة في حساب خاص لدى مصرف لبنان باسم وزارة الاسكان والتعاونيات. 2- سلفات الخزينة التي تعطيها الدولة. 3- المبالغ التي تستعمل من اموال "الصندوق الخاص بالاسكان". 4- المبالغ الناتجة عن تسديد اقساط القروض وفوائدها. 5- فوائد الاموال المودعة في المصارف.