The whole text

مرسوم رقم 3919 تاريخ 10/08/1993 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تتألف واردات حساب القروض للابنية المتضررة من: 1- التبرعات والهبات المالية التي تودعها الدولة في حساب خاص لدى مصرف لبنان باسم وزارة الاسكان والتعاونيات. 2- سلفات الخزينة التي تعطيها الدولة. 3- المبالغ التي تستعمل من اموال "الصندوق الخاص بالاسكان". 4- المبالغ الناتجة عن تسديد اقساط القروض وفوائدها. 5- فوائد الاموال المودعة في المصارف.

المادة 6 من مرسوم رقم 3919 تاريخ 10/08/1993 https://lebaneselegislation.com/law/184309/article/6/