جميع التشريعات

مرسوم رقم 4207 08/08/1981

تعديل التعويض الشهري المقطوع لرئيس مصلحة الضابطة السياحية في وزارة السياحة

النوع
مرسوم
الرقم
4207
التاريخ
08/08/1981
الجريدة الرسمية
العدد 33, 20/08/1981, ص. 459-460
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4207 تاريخ 08/08/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رئيس مصلحة الضابطة السياحية في وزارة السياحة المديرية العامة للشؤون- السياحية - تعويضا شهريا خاصا مقطوعا قدره /525/ ل.ل. بدلا من /350/ ل.ل. ويشمل هذا التعويض الخاص المقطوع النقل والانتقال بنسبة الثلث والاعمال الاضافية بنسبة الثلثين.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توفر الاعتماد.

بعبدا في 8 اب سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة الامضاء: شفيق الوزان الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي الخليل