المواد
مادة 1: يعطى رئيس مصلحة الضابطة السياحية في وزارة السياحة المديرية العامة للشؤون- السياحية - تعويضا شهريا خاصا مقطوعا قدره /525/ ل.ل. بدلا من /350/ ل.ل. ويشمل هذا التعويض الخاص المقطوع النقل والانتقال بنسبة الثلث والاعمال الاضافية بنسبة الثلثين.
مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توفر الاعتماد.
بعبدا في 8 اب سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة
الامضاء: شفيق الوزان الامضاء: مروان حماده
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل