المواد
مادة 1: تفتتح معاملات تحديد الحقوق المكتسبة على مجموع تصريف مياه نبع العسل (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) الجاري في مجرى النهر والمجرور في القناة في الشحائح المحددة بموجب المرسوم رقم 8088 تاريخ 17/4/1952 ما عدا الكمية المحددة في البند -آ- الفقرة - 2 - منه. والتي هي قيد الاجراء.
مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926
مادة 3: تكلف اللجنة المعينة بموجب المرسومين رقم 9760 تاريخ 15/6/1962 ورقم 9089 تاريخ 6/1/1968 بالاضافة الى الاعمال الموكولة اليها, القيام بمعاملات تحديد الحقوق المكتسبة على باقي كمية المياه الموزعة بموجب المرسوم رقم 8088 تاريخ 17/4/1952
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 8 نيسان سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء عبدالله اليافي
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: انور الخطيب