All legislation

مرسوم Decree No. 9722 08/04/1968

افتتاح معاملات تحديد الحقوق المكتسبة على مياه نبع العسل المعترف بها بموجب المرسوم رقم 8088 تاريخ 17-4-1952 وتكليف لجنة للقيام بهذه الاعمال - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
9722
Date
08/04/1968
Official Gazette
Issue 33, 22/04/1968, p. 518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9722 تاريخ 08/04/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات تحديد الحقوق المكتسبة على مجموع تصريف مياه نبع العسل (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) الجاري في مجرى النهر والمجرور في القناة في الشحائح المحددة بموجب المرسوم رقم 8088 تاريخ 17/4/1952 ما عدا الكمية المحددة في البند -آ- الفقرة - 2 - منه. والتي هي قيد الاجراء.

المادة 2

مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926

المادة 3

مادة 3: تكلف اللجنة المعينة بموجب المرسومين رقم 9760 تاريخ 15/6/1962 ورقم 9089 تاريخ 6/1/1968 بالاضافة الى الاعمال الموكولة اليها, القيام بمعاملات تحديد الحقوق المكتسبة على باقي كمية المياه الموزعة بموجب المرسوم رقم 8088 تاريخ 17/4/1952

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 8 نيسان سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء عبدالله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب