جميع التشريعات

قرار رقم 122 15/04/1964

بتفويض مدير عام وزارة الزراعة بالوكالة ببعض صلاحيات الوزير اعطي فلان تفويضاً دائماً لتوقيع ال....

النوع
قرار
الرقم
122
التاريخ
15/04/1964
الجريدة الرسمية
العدد 33, 23/04/1964, ص. 1319-1320
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 122 تاريخ 15/04/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطي الدكتور ادوار نعمه مدير عام وزارة الزراعة بالوكالة تفويضا دائما لتوقيع القرارات والمعاملات الاتية بالاضافة الى الصلاحيات التي يخوله اياها القانون: - القرارات التي تمنح موظفي الوزارة مكافآت ومساعدات مالية. - القرارات التي تمنح الموظفين اجازات مرضية او اجازات خاصة بدون راتب وذلك لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. - القرارات التي تقضي باتخاذ عقوبة حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر. - المخابرات التي تجري بين وزارة الزراعة وسائر الوزارات والادارات العامة والخاصة والتي لا تتضمن قرارا مبدئيا او تمس بمبدأ عام او سياسية عامة. - عقد النفقة او طلب زيادتها او تخفيضها وتدوير الاعتمادات ونقلها وطلب تصحيح الاخطاء في تنسيب النفقة واعادتها الى البند المختص المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. - تصديق دفاتر الشروط. - اوامر السفر للموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان سنة 1964 وزير الزراعة فؤاد نجار