المادة 1
مادة 1: اعطي الدكتور ادوار نعمه مدير عام وزارة الزراعة بالوكالة تفويضا دائما لتوقيع القرارات والمعاملات الاتية بالاضافة الى الصلاحيات التي يخوله اياها القانون: - القرارات التي تمنح موظفي الوزارة مكافآت ومساعدات مالية. - القرارات التي تمنح الموظفين اجازات مرضية او اجازات خاصة بدون راتب وذلك لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. - القرارات التي تقضي باتخاذ عقوبة حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر. - المخابرات التي تجري بين وزارة الزراعة وسائر الوزارات والادارات العامة والخاصة والتي لا تتضمن قرارا مبدئيا او تمس بمبدأ عام او سياسية عامة. - عقد النفقة او طلب زيادتها او تخفيضها وتدوير الاعتمادات ونقلها وطلب تصحيح الاخطاء في تنسيب النفقة واعادتها الى البند المختص المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. - تصديق دفاتر الشروط. - اوامر السفر للموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم.