المادة 3
مادة 3: لا يحق للشركة ان تستوفي اي مبلغ اخر عن اعادة فتح العيار.
قرار رقم 60 تاريخ 28/03/1970 نافذ
مادة 3: لا يحق للشركة ان تستوفي اي مبلغ اخر عن اعادة فتح العيار.
المادة 3 من قرار رقم 60 تاريخ 28/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184329/article/3/