جميع التشريعات

قرار رقم 60 28/03/1970

تحديد رسم عن تأخيرات تسديد بدلات اشتراك المياه في المناطق التابعة لامتياز مياه جل الديب

النوع
قرار
الرقم
60
التاريخ
28/03/1970
الجريدة الرسمية
العدد 33, 23/04/1970, ص. 498
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 60 تاريخ 28/03/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد اسوة بباقي الامتيازات نفقات اعادة فتح العيار بمبلغ 5 ل.ل. (خمسة ليرات لبنانية) تستوفي من المشترك الذي يتأخر في تسديد بدلات اشتراك المياه سواء تم قطع المياه فعليا ام لا.

المادة 2

مادة 2: توجه الشركة انذارا بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام للمشترك الذي يتأخر عن تسديد البدلات المتوجبة عليه ذلك قبل شهر من قطع العيار.

المادة 3

مادة 3: لا يحق للشركة ان تستوفي اي مبلغ اخر عن اعادة فتح العيار.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 28 اذار سنة 1970 وزير المواد المائية والكهربائية انور الخطيب