جميع التشريعات

قرار رقم 53 03/04/1973

تنظيم اجازة ضابط بحري (ثالث ) (الشروط المطلوبة)

النوع
قرار
الرقم
53
التاريخ
03/04/1973
الجريدة الرسمية
العدد 33, 23/04/1973, ص. 471-472
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 53 تاريخ 03/04/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفرض في طالب اجازة ضابط بحري (ثالث ) بالاضافة الى الشروط العامة المفروضة في القرار المتعلق بتحديد معادلات الاجازات والشهادات للملاحة البحرية, الشروط التالية: 1- ان يكون حائزا على اجازة تلميذ ضابط بحري وابحر فعليا مدة لا تقل عن 12 شهرا. 2- ان يكون حائزا على شهادة BT 2 M M وابحر فعليا مدة لا تقل عن 24 شهرا.

المادة 2

مادة 2: 1- يمكن اعطاء حامل اجازة ضابط بحري سارية المفعول صادرة عن احدى الدول او من احدى المدارس البحرية الرسمية. والمعترف بهما من المديرية العامة للنقل, اجازة لبنانية بالمعادلة شرط ان يجتاز حاملها بنجاح امتحانا خطيا في قوانين وانظمة واصول الملاحة البحرية اللبنانية امام لجنة فاحصة تؤلف بقرار من مدير عام النقل بناء على اقتراح رئيس مصلحة النقل البحري. 2- تحدد علامة النجاح في الامتحان بسبعين بالمئة على الاقل وفي كل مادة من المواد المحددة لطلب الاجازة ويقدم الامتحان باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.

المادة 3

مادة 3: تكون للاجازة اللبنانية الممنوحة بالمعادلة وفقا لما ورد اعلاه نفس الميزات والاحكام الخاصة بالاجازة اللبنانية الاصيلة.

المادة 4

مادة 4: عند منح حامل اجازة ضابط بحري اجنبية اجازة لبنانية بالمعادلة يمكن ان تدون عليها الكفاءات المدونة على الاجازة الاجنبية شرط التقيد بالقوانين والانظمة النافذة في لبنان والعائدة لهذا الامر.

المادة 5

مادة 5: تضاف الى اجازة ضابط بحري (ثالث ) احدى الكفأتين. أ- ضابط بحري (ثالث ) ميكانيكي, اذا اثبت قيامه بالتدريب على المحركات على متن السفن خلال 12 شهرا. ب - ضابط بحري (ثالث ) قيادة, اذا اثبت قيامه بالتدريب على قيادة السفن خلال 12 شهرا. ويمكن تدوين الكفأتين أ وب اعلاه على الاجازة اذا اتم التدريب المفروض لكل كفاءة.

المادة 6

مادة 6: يحق لحامل اجازة ضابط بحري (ثالث ) ان يعمل بصفة ضابط بحري ثان اذا عمل على سفينة لا تتطلب اكثر من ضابطين.

المادة 7

مادة 7: تجدد مبدئيا في الحالات العادية اجازة ضابط بحري (ثالث ) لمدة سنتين شرط التقيد بما يلي: أ- ان يقدم حامل الاجازة طلب التجديد ملصقة عليه الطوابع القانونية. ب - ان يقدم حاملها ايصالا يثبت دفع الرسوم المتوجبة. ج- ان يقدم الطالب تقريرا طبيا صادرا عن طبيب اختصاصي معترف به من المديرية العامة للنقل يثبت اهليته الصحية وفقا للقوانين والانظمة النافذة. د- ان يثبت ممارسته الفعلية لمميزات كل كفاءة مدة ستة اشهر خلال السنتين الماضيتين والا سقطت الكفاءة من الاجازة ولا تعاد الا بعد النجاح بفحص نظري بالمواد التي تعينها اللجنة الخاصة بالامتحانات المذكورة في القرار المتعلق بتحديد معادلات الاجازات والشهادات للملاحة البحري. ه- يسمح لحامل الاجازة باجراء معاملة التجديد قبل انتهاء مفعول اجازته بشهرين وتجدد الاجازة من تاريخ انتهاء مفعولها ولمدة سنتين.

المادة 8

المادة الثامنة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

3 نيسان 1973 وزير الاشغال العامة والنقل صبري حماده